أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كان لكل حكمها ، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1081 ) س : حصل نقاش بيني وبين زوجتي ، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري ، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي ، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة : ( تغطي ) ولها مني أربعة أطفال ، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها ؟ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك : ( تغطي ) لا تعي معه ما تقول ، ولديك بينة بذلك ، فإن قولك : ( تغطي ) لا يقع به طلاق ، وإن كنت تعي ما تقول ، فإن قولك : ( تغطي ) كناية من كنايات الطلاق ، فيقع بها طلقة واحدة ؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق ، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها ، فإذا لم تكن